The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

يجوز لوزير المالية ان يأمر باعطاء سلفات من الخزينة لدفع نفقات يجب ان تسدد من اعتمادات مرصدة في موازنات سنوات مختلفة او من اعتمادات مرصدة في بنود متعددة من الموازنة. ويجوز ايضا لوزير المالية ان يعطي الدوائر العامة بموافقة مجلس الوزراء سلفات من الخزينة العامة على اعتمادات مدونة في الموازنة تسدد في مدات معينة.

المادة 42 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/42/