The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

يحق لمالك العقارات المبنية ان يعترض على القيمة المتخذة اساسا لتصفية رسوم التسجيل والانتقال العقارية الى لجنة مؤلفة من رئيس مالية المحافظة رئيسا ومندوب عن الدوائر العقارية ومندوب عن الملاكين يعينا بمرسوم عضوين شرط ان يدفع المعترض في الصندوق كامل الرسوم المطلوبة باضافة عشرة بالمئة منها. يقدم الاعتراض في خلال شهر من تاريخ الدفع واذا ردت اللجنة الاعتراض اعتبرت اضافة العشرة بالمئة ملكا للخزانة على سبيل الغرامة وقرارات اللجنة مبرمة.

المادة 46 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/46/