المادة 46
يحق لمالك العقارات المبنية ان يعترض على القيمة المتخذة اساسا لتصفية رسوم التسجيل والانتقال العقارية الى لجنة مؤلفة من رئيس مالية المحافظة رئيسا ومندوب عن الدوائر العقارية ومندوب عن الملاكين يعينا بمرسوم عضوين شرط ان يدفع المعترض في الصندوق كامل الرسوم المطلوبة باضافة عشرة بالمئة منها. يقدم الاعتراض في خلال شهر من تاريخ الدفع واذا ردت اللجنة الاعتراض اعتبرت اضافة العشرة بالمئة ملكا للخزانة على سبيل الغرامة وقرارات اللجنة مبرمة.