The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 In force

المادة 46

المادة 46

يحق لمالك العقارات المبنية ان يعترض على القيمة المتخذة اساسا لتصفية رسوم التسجيل والانتقال العقارية الى لجنة مؤلفة من رئيس مالية المحافظة رئيسا ومندوب عن الدوائر العقارية ومندوب عن الملاكين يعينا بمرسوم عضوين شرط ان يدفع المعترض في الصندوق كامل الرسوم المطلوبة باضافة عشرة بالمئة منها. يقدم الاعتراض في خلال شهر من تاريخ الدفع واذا ردت اللجنة الاعتراض اعتبرت اضافة العشرة بالمئة ملكا للخزانة على سبيل الغرامة وقرارات اللجنة مبرمة.

المادة 46 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/46/