المادة 28
يحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف استئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور.
قانون تاريخ 28/03/1950 No repeal recorded
Article 28 of Law of 28 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1950. No repeal recorded in our sources.
يحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف استئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور.
المادة 28 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168802/article/28/