المادة 35
يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة على المخالفين لقوانين الضرائب بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. ولا يجوز له اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك
قانون تاريخ 28/03/1949 No repeal recorded
Article 35 of Law of 28 Mar 1949. Published in Official Gazette issue 13 of 30 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة على المخالفين لقوانين الضرائب بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. ولا يجوز له اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك
المادة 35 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/law/168828/article/35/