The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان باجازة من وزير الاشغال العامة اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل مرفأ لبناني دون اية ملاحة اخرى.

يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.

يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .

المادة 10 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/10/