The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 133

Article 133 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 133

(عدلت بموجب قانون 0/1954 )

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر وللصيد في الشواطىء اللبنانية.

اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة 2 من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عدد من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (آلاتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانكيين او (الآلاتيين) اللبنانيين.

المادة 133 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/133/