المادة 246
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 246 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.
المادة 246 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/246/