The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 246

المادة 246

ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المادة 246 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/246/