المادة 246
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.
قانون التجارة البحرية In force
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.
المادة 246 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/246/