The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 321

Article 321 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 321

اذا لم يوجد وثيقة شحن او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن, كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات .

المادة 321 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/321/