المادة 322
يتحتم ان يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف . ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارىء في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 322 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
يتحتم ان يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف . ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارىء في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.
المادة 322 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/322/