المادة 370
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.
2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.
3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 370 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.
2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.
3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .
المادة 370 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/370/