المادة 370
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.
2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.
3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .
قانون التجارة البحرية In force
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.
2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.
3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .
المادة 370 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/370/