The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 370

المادة 370

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:

1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.

2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.

3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .

المادة 370 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/370/