المادة 22
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
قانون بتحديد موازنة سنة 1948 No repeal recorded
Article 22 of Law of 5 Apr 1948. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1948. No repeal recorded in our sources.
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
المادة 22 من قانون بتحديد موازنة سنة 1948 https://lebaneselegislation.com/law/169067/article/22/