المادة 22
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
قانون بتحديد موازنة سنة 1948 In force
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.
المادة 22 من قانون بتحديد موازنة سنة 1948 https://lebaneselegislation.com/law/169067/article/22/