المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 29 مكررة في القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 والمتعلق بالبسة موظفي الامن العام العبارة التالية: ويعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 1953.
قانون Law 07/04/1954
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة عبارة الى المادة 29 مكررة في القانون الصادر بتاريخ 30 ك 1 سنة 1953 المتعلق بألبسة موظفي الامن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 7 Apr 1954. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1954. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف الى المادة 29 مكررة في القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 والمتعلق بالبسة موظفي الامن العام العبارة التالية: ويعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 1953.
مادة 2: يعطى مدير ومفوضو ومفتشو الامن العام بدل البسة عن سنة 1953 وفقا لتلزيم البسة مدير ومفوضي ومراقبي الشرطة عن السنة المذكورة.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 19 آذار سنة 1953 وبصورة استثنائية تصرف النفقة التي تترتب على الخزينة من جراء احكام المادة الثانية من هذا القانون من الاعتمادات الملحوظة بموازنة سنة 1953 الباب 6 الفصل 5 البند 11 الفقرة 11 ملابس الموظفين.
بيروت في 7 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
Related