المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 29 مكررة في القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 والمتعلق بالبسة موظفي الامن العام العبارة التالية: ويعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 1953.
قانون Law 07/04/1954
مادة 1: يضاف الى المادة 29 مكررة في القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 والمتعلق بالبسة موظفي الامن العام العبارة التالية: ويعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 1953.
مادة 2: يعطى مدير ومفوضو ومفتشو الامن العام بدل البسة عن سنة 1953 وفقا لتلزيم البسة مدير ومفوضي ومراقبي الشرطة عن السنة المذكورة.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 19 آذار سنة 1953 وبصورة استثنائية تصرف النفقة التي تترتب على الخزينة من جراء احكام المادة الثانية من هذا القانون من الاعتمادات الملحوظة بموازنة سنة 1953 الباب 6 الفصل 5 البند 11 الفقرة 11 ملابس الموظفين.
بيروت في 7 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي