The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 308 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

تعتبر المصارف اللبنانية العاملة في لبنان بمثابة شركات لبنانية صرف بالنسبة لتملكها العقارات او الحقوق المختلفة في العقارات التي تنوي تخصيصها لمراكزها الرئيسية ولمديرياتها الاقليمية ولفروعها على ان يبقى التملك خاضعا لترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان مع التقيد دوما باحكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 10 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/10/