The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 10

المادة 10

تعتبر المصارف اللبنانية العاملة في لبنان بمثابة شركات لبنانية صرف بالنسبة لتملكها العقارات او الحقوق المختلفة في العقارات التي تنوي تخصيصها لمراكزها الرئيسية ولمديرياتها الاقليمية ولفروعها على ان يبقى التملك خاضعا لترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان مع التقيد دوما باحكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.

المادة 10 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/10/