المادة 10
تعتبر المصارف اللبنانية العاملة في لبنان بمثابة شركات لبنانية صرف بالنسبة لتملكها العقارات او الحقوق المختلفة في العقارات التي تنوي تخصيصها لمراكزها الرئيسية ولمديرياتها الاقليمية ولفروعها على ان يبقى التملك خاضعا لترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان مع التقيد دوما باحكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.