The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 308 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

خلافا لاي نص آخر، لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان:

1­- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مسجلة لديه باصدار سندات دين باية عملة كانت.

2-­ الموافقة، وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية، على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مسجلة لديه.

المادة 9 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/9/