The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 308 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

في الحالات التي تستدعي الحصول على ترخيص من قبل مصرف لبنان، يتحقق المجلس المركزي للمصرف المذكور، قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او بالتفرغ عن اسهمه، من اهلية وكفاءة المؤسسين والمكتتبين والمتفرغ لهم المادية والادبية.

المادة 6 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/6/