The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 6

المادة 6

في الحالات التي تستدعي الحصول على ترخيص من قبل مصرف لبنان، يتحقق المجلس المركزي للمصرف المذكور، قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او بالتفرغ عن اسهمه، من اهلية وكفاءة المؤسسين والمكتتبين والمتفرغ لهم المادية والادبية.

المادة 6 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/6/