The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 305 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

ان جميع المعالجين الفيزيائيين اعضاء النقابة، لبنانيين كانوا او غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم، تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:

أ -­ التنبيه.

ب -­ اللوم.

ج -­ التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

د -­ المنع من ممارسة المهنة نهائيا.

يمنع المعالج الفيزيائي الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.

المادة 37 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/37/