المادة 37
ان جميع المعالجين الفيزيائيين اعضاء النقابة، لبنانيين كانوا او غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم، تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:
أ - التنبيه.
ب - اللوم.
ج - التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
د - المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
يمنع المعالج الفيزيائي الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026, article 16, 10/08/2026
عدّل نص المادة ٣٧ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
«المادة ٣٧: إن جميع المعالجين الفيزيائيين المنتسبين إلى النقابة، لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين، إذا خالفوا واجبات مهنتهم في أثناء مزاولتها أو خارجها وعرّضوا كرامتهم وكرامة المهنة لما يمسّ شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم، ولم يراعوا مقتضى آداب المهنة والنظام العام والآداب العامة والسلوك الاخلاقي، تطبّق بحقهم العقوبات التأديبية الآتية:
أ - التنبيه.
ب - اللوم.
ج - المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويشطب مؤقتاً من جداول النقابة طيلة مدة المنع.
د - المنع من ممارسة المهنة نهائياً والشطب من جداول النقابة.
يمنع المعالج الفيزيائي الذي يُحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها، ويشطب مؤقتاً من الجدول وتعلّق جميع واجباته تجاه النقابة وحقوقه ومنها الإستفادة من سنوات التقاعد والانتخاب والترشّح وسائر المدد المعنية لتولي الوظائف والمناصب النقابية. وتستأنف هذه الواجبات والحقوق عند انتهاء مدّة المنع وإعادة قيده بعد تسديد رسم الانتساب مجدداً.
على مجلس النقابة أن يقوم بإبلاغ المراجع المعنية بقرار المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة المهنة، وبقرار الشطب تبعاً لهذا المنع، وبخاصة وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى القانوني وابلاغ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.»