المادة 38
يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد وعلى من يرشح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة ان يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026, article 17, 10/08/2026
عدّل نص المادة ٣٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٣٨: يتألف المجلس التأديبي من النقيب أو نائبه رئيساً أو من ينتدبه النقيب رئيساً من ضمن أعضاء المجلس التأديبي، ومن عضوين من مجلس النقابة يختارهما بالتوافق وإلا بالانتخاب في حال عدم التوافق، ومن عضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.
وعلى من يرشّح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة أن يكون مارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل على الأراضي اللبنانية.
في حال شغور مركز أو مركزي أحد أعضاء المجلس التأديبي (من العضوين المنتدبين من مجلس النقابة) لاي سبب كان، يعود إلى مجلس النقابة اختيار العضو البديل لملء المركز الشاغر لتكملة ولاية المركز الشاغر.
أما إذا كان المركز الشاغر هو للعضو المنتخب من الجمعية العمومية، فيملأ المركز المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات. وفي حال التعذر، يُصار إلى الانتخاب لاستكمال المدة المتبقية للمركز.»