The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 305 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد وعلى من يرشح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة ان يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية.

المادة 38 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/38/