The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 38

المادة 38

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد وعلى من يرشح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة ان يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية.

المادة 38 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/38/