المادة 41
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded
Article 41 of Law No. 305 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 41 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/41/