المادة 41
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 41 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/41/