المادة 5
ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه او في مدة اقصاها شهران ويقرر قبوله اذا كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض اي طلب مستوف للشروط الا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026, article 4, 10/08/2026
عدل نص المادة ٥ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
«المادة ٥: ينظر مجلس النقابة في طلب الانتساب المرفقة به المستندات الإلزامية المطلوبة في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة أقصاها شهرين، ويقرر قبوله إذا كان مستوفياً الشروط القانونية ولا يحق رفض أي طلب مستوفياً الشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
يحق للمعالج الفيزيائي الذي يرفض طلب انتسابه مراجعة محكمة الاستئناف الناظرة في الأمور النقابية.»