المادة 5
ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه او في مدة اقصاها شهران ويقرر قبوله اذا كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض اي طلب مستوف للشروط الا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force
ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه او في مدة اقصاها شهران ويقرر قبوله اذا كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض اي طلب مستوف للشروط الا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.
المادة 5 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/5/