المادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثانية من القانون الرقم 96/99 تاريخ 18/06/1999، على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون حائزا جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة العلاج الفيزيائي على الاراضي اللبنانية بموجب القوانين النافذة، ويتحتم عليه ان يذكر في طلبه اسمه، وكنيته وجنسيته، وسنه، واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامته والمكان الذي ينوي ان يزاول فيه مهنته مع صورة مصدقة عن الوثائق الثبوتية للمعلومات المذكورة اعلاه اضافة الى صورة عن ترخيص وزارة الصحة وسجل عدلي حديث وثلاث صور شمسية مع رسم الانتساب والرسم السنوي بكامله.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026, article 3, 10/08/2026
عدل نص المادة ٤ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٤:
«أ - مع مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون الرقم ٩٩/٩٦ تاريخ ١٩٩٩/٦/١٨، على كل من يتقدم بطلب انتساب إلى النقابة أن يكون مستوفياً للشروط التالية:
١ - أن يكون لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
٢ - أن يكون المعالج الفيزيائي حاملاً لإجازة العلاج الفيزيائي الجامعية و/أو شهادة دكتوراه في العلاج الفيزيائي (DPT) من جامعة محلية رسمية أو خاصة أو من جامعة أجنبية معترف بها من الدولة اللبنانية، على ألا تقل مدة دراسته عن أربع سنوات للإجازة، وسنتين للدكتوراه.
٣ - أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً.
٤ - أن لا يكون محكوماً بجنحة شائنة أو جناية مذكورة في بيان سجله العدلي.
٥ - أن يكون قد اجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
٦ - أن يكون حائزاً على إجازة مزاولة مهنة العلاج الفيزيائي من وزارة الصحة العامة.
٧ - أن يكون قد أتم سن الحادية والعشرين.
٨ - أن يقدم ثلاث صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.
ب - أما فيما يتعلق بانتساب الأجانب، تراعى أحكام المادة الرابعة من القانون ٧٨/٨ إضافة الى الأصول القانونية المرعية الإجراء والى شروط العضوية المذكورة أعلاه، وتمنح الإجازة بمزاولة مهنة العلاج الفيزيائي للمعالج الأجنبي شرط أن يكون تابعاً لبلد يسمح فيه للمعالج الفيزيائي اللبناني بمزاولة مهنته على قاعدة المعاملة بالمثل. ولا يحق للمنتسبين الأجانب أن يُنتخبوا أو يَنتخبوا.
ج - يكون طلب الانتساب خطياً وموجهاً الى مجلس النقابة ومرفقاً بالمستندات المطلوبة مع إفادة سكن لطالب الانتساب من مختار المحلة، ومتضمناً تعهداً بالالتزام بقوانين النقابة ونظامها الداخلي وقرارات مجلسها الإلزامية.»