The whole text

قانون رقم 4 تاريخ 18/02/1974 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 4 of 18 Feb 1974. Published in Official Gazette issue 15 of 21 Feb 1974. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: اذا لم تتحقق الزيادة المنوه عنها خلال مدة الست سنوات المبينة في المادة السابقة يتوجب على بلدية بيروت تسديد قيمة المساهمة او ما تبقى منها من مالها الخاص الى الخزينة, خلال مهلة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من نهاية الست سنوات المنوه عنها.

المادة 3 من قانون رقم 4 تاريخ 18/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/170032/article/3/