The whole text

قانون رقم 4 تاريخ 18/02/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا لم تتحقق الزيادة المنوه عنها خلال مدة الست سنوات المبينة في المادة السابقة يتوجب على بلدية بيروت تسديد قيمة المساهمة او ما تبقى منها من مالها الخاص الى الخزينة, خلال مهلة اقصاها خمس سنوات اعتبارا من نهاية الست سنوات المنوه عنها.

المادة 3 من قانون رقم 4 تاريخ 18/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/170032/article/3/