The whole text

قانون تاريخ 01/05/1950 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 1 May 1950. Published in Official Gazette issue 18 of 3 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: جميع الحقوق العينية الواقعة على القطع السابقة التي تناولها الضم تنتقل الى القطع الجديدة التي ضمت اليها القطع السابقة طبقا لما تحدده اللجنة المشار اليها في المادة السابقة. تعفى هذه المعاملات من رسم الطابع والانتقال. اذا تحول حق المالك من ارض الى بدل وكان على هذه الارض حقوق عينية للغير فتسوفى هذه الحقوق من اصل البدل العائد للمالك.

المادة 10 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/171575/article/10/