المادة 10
مادة 10: جميع الحقوق العينية الواقعة على القطع السابقة التي تناولها الضم تنتقل الى القطع الجديدة التي ضمت اليها القطع السابقة طبقا لما تحدده اللجنة المشار اليها في المادة السابقة. تعفى هذه المعاملات من رسم الطابع والانتقال. اذا تحول حق المالك من ارض الى بدل وكان على هذه الارض حقوق عينية للغير فتسوفى هذه الحقوق من اصل البدل العائد للمالك.