المادة 18
مادة 18: يمكن تطبيق احكام هذا القانون على جميع مداخل المدن وقرى الاصطياف في المناطق التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على مواففة لجنة من رجال الاختصاص تعين بقرار من وزير الاشغال العامة.
قانون تاريخ 01/05/1950 No repeal recorded
Article 18 of Law of 1 May 1950. Published in Official Gazette issue 18 of 3 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: يمكن تطبيق احكام هذا القانون على جميع مداخل المدن وقرى الاصطياف في المناطق التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على مواففة لجنة من رجال الاختصاص تعين بقرار من وزير الاشغال العامة.
المادة 18 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/171575/article/18/