المادة 18
مادة 18: يمكن تطبيق احكام هذا القانون على جميع مداخل المدن وقرى الاصطياف في المناطق التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على مواففة لجنة من رجال الاختصاص تعين بقرار من وزير الاشغال العامة.
قانون تاريخ 01/05/1950 In force
مادة 18: يمكن تطبيق احكام هذا القانون على جميع مداخل المدن وقرى الاصطياف في المناطق التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على مواففة لجنة من رجال الاختصاص تعين بقرار من وزير الاشغال العامة.
المادة 18 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/171575/article/18/