The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 No repeal recorded

المادة 93

Article 93 of Law No. 75 of 3 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 18 of 13 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 93

يحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جميع او بعض الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المدعي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق المحكمة تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها.

يعين في الامر الموظف المكلف اجراء الحجز ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه الاشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 93 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/93/