المادة 93
يحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جميع او بعض الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المدعي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق المحكمة تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها.
يعين في الامر الموظف المكلف اجراء الحجز ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه الاشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.