The whole text

قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 76 of 3 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 18 of 13 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية:

- كل من يدون اشارة قيد احتياطي بصورة مخالفة لاحكام الفقرات (1-2-3-4) من المادة الاولى من هذا القانون.

- كل من يهمل البت بطلب ترقين القيد الاحتياطي المرفق بالمستندات المثبتة بعد مرور خمسة عشر يوما على تقديم الطلب بهذا الشأن من قبل ذي المصلحة.

لا يحول فرض العقوبة دون الملاحقة التأديبية.

المادة 2 من قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171844/article/2/