المادة 2
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية:
- كل من يدون اشارة قيد احتياطي بصورة مخالفة لاحكام الفقرات (1-2-3-4) من المادة الاولى من هذا القانون.
- كل من يهمل البت بطلب ترقين القيد الاحتياطي المرفق بالمستندات المثبتة بعد مرور خمسة عشر يوما على تقديم الطلب بهذا الشأن من قبل ذي المصلحة.
لا يحول فرض العقوبة دون الملاحقة التأديبية.