The whole text

قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 In force

المادة 2

المادة 2

يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية:

- كل من يدون اشارة قيد احتياطي بصورة مخالفة لاحكام الفقرات (1-2-3-4) من المادة الاولى من هذا القانون.

- كل من يهمل البت بطلب ترقين القيد الاحتياطي المرفق بالمستندات المثبتة بعد مرور خمسة عشر يوما على تقديم الطلب بهذا الشأن من قبل ذي المصلحة.

لا يحول فرض العقوبة دون الملاحقة التأديبية.

المادة 2 من قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171844/article/2/