The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law of 24 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 18 of 25 Apr 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان تفيد في القوائم الانتخابية اسماء: 1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن. تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل ,سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب ,- التهويل التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. 4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر. 5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا يجوز ان تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .

المادة 11 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/11/