The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان تفيد في القوائم الانتخابية اسماء: 1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن. تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل ,سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب ,- التهويل التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. 4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر. 5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا يجوز ان تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .

المادة 11 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/11/