المادة 41
مادة 41: لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة او كان حاصلا على قرار من اللجنة العليا بقيد اسمه. يحرم حق الاقتراع الموقوفون والاشخاص الموضوعون في مأوى المجانين وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني.
قانون تاريخ 24/04/1957 No repeal recorded
Article 41 of Law of 24 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 18 of 25 Apr 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 41: لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة او كان حاصلا على قرار من اللجنة العليا بقيد اسمه. يحرم حق الاقتراع الموقوفون والاشخاص الموضوعون في مأوى المجانين وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني.
المادة 41 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/41/