The whole text

قانون تاريخ 24/04/1957 No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Law of 24 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 18 of 25 Apr 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها خاتما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه.

المادة 42 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/42/