المادة 62
مادة 62: استثناء من احكام المادة 17 من هذا القانون يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من اللجنة العليا مباشرة بمهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
قانون تاريخ 24/04/1957 No repeal recorded
Article 62 of Law of 24 Apr 1957. Published in Official Gazette issue 18 of 25 Apr 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 62: استثناء من احكام المادة 17 من هذا القانون يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من اللجنة العليا مباشرة بمهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 62 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/62/