المادة 62
مادة 62: استثناء من احكام المادة 17 من هذا القانون يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من اللجنة العليا مباشرة بمهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
قانون تاريخ 24/04/1957 In force
مادة 62: استثناء من احكام المادة 17 من هذا القانون يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من اللجنة العليا مباشرة بمهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 62 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/172013/article/62/