All legislation

قانون Law 05/05/1954

Unofficial English title

Amending certain articles of the Maritime Fishing Law

Official title, in Arabic تعديل بعض مواد من قانون الصيد البحري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 5 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
05/05/1954
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1954, p. 277-278
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 05/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 39 من القرار رقم 2275 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يصنع او يحوز في بيته او يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد وآلالة الممنوعة بموجب القوانين او الذي يستعملها: 2- كل من خالف الاحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتلاف البذر والمحافظة على السمك الذي لم يبلغ القياسات القانونية او لتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف : 3- كل من خالف احكام هذا القرار فيما يختص بقذف المياه التي استخدمت في المعامل الى البحر او الى القسم المالح من الانهر واقنية الماء: 4- كل من تصيد بنفسه او بواسطة غيره او ملح او اشترى او باع او نقل او استعمل لحاجة ما بذر السمك والسمك او الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني الادنى: 5- كل من اخفى باية واسطة كانت الاحرف والارقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع او استخدم مراكب غير ممركة في الاماكن المذكورة اعلاه. وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 40 من القرار رقم 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي": " يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى سنة: "كل من استخدم متفجرات او طمعا ممنوعا. "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة: "وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد. "وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش

Related

More from the same year.

1954