The whole text

قانون الايجارات No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يلزم المالك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء بان يدفع للمستأجر, الذي اخلى العقار, تعويضا لا يقل عن بدل ايجار خمس سنوات للمسكن الذي كان يشغله سابقا بدون ان يجبر المستأجر على اثبات الضرر الذي اصابه. ان المالك الذي يترك عقاره المسترد, قبل انقضاء خمس سنوات على اشغاله له, يتعرض لعطل وضرر للمستأجر السابق تقدره المحاكم, ما لم يكن تركه اياه ناتجا عن عذر شرعي.

المادة 5 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/5/