The whole text

قانون الايجارات No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: للمالك ان يسترد عقاره المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه اذا كان هذا العقار يحتوي على اماكن خربة او وضيعة, وللمستأجر حق الاولوية, اذا شاء الاستئجار, على الا يزيد بدل الايجار الجديد عن ثلاثة اضعاف بدل الايجار القديم. وله من اجل اقامة طابق جديد, ان يسترد البناء القائم على السطح, اذا كان هذا البناء لا يؤلف دارا كاملة للسكن بحد ذاتها. وللمالك الذي يرغب في انشاء طابق جديد فوق عقاره المأجور, ان يسترد منه القسم الضروري فنيا لاستعمال الانشاءات الجديدة. وللمالك الذي يرغب في اقامة بناء على ارضه المأجورة, ان يستردها, وان كان المستأجر قد اقام عليها انشاءات وضيعة لاجل عمله او سكنه. ويشترط في جميع هذه الاحوال ان يكون المالك قد استحصل على رخصة البناء من السلطات المختصة.

المادة 6 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/6/