المادة 7
مادة 7: على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
قانون الايجارات No repeal recorded
Article 7 of Law of 7 May 1954. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
المادة 7 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/7/